عنوان الفتوى : ما يلزم من كان يقصر ويجمع في بلده قبل سفره جهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت طالبة في المدينة الجامعية، وكانت تبعد عن بيتي مسافة قصر، فكنت عندما أسافر إلى بلدتي أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وأنا مازلت في المدينة الجامعية، فعلمت بعد ذلك أن القصر يكون بعد الخروج من المكان فهل علي من إعادة الصلوات التي كنت قد جمعتها وقصرتها. وجزاكم الله خيرا كثيرا عنا وعن المسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كنت تفعلينه من قصرك الصلاة في بلد الإقامة قبل السفر خطأ بلا شك في قول جمهور أهل العلم، وإن أجاز ذلك بعض السلف كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن القصر لا يجوز إلا بعد الخروج من البلد ومجاوزة البيوت، لقوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ {النساء:101}، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.. وعلى هذا فصلاتك تلك باطلة غير معتد بها شرعاً، ويلزمك قضاؤها عند عامة العلماء، لأن ذمتك لازالت مشغولة بها، فلا تبرأ إلا بفعلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.. متفق عليه.

وعند شيخ الإسلام أنه لا يلزمك القضاء، لأن من ترك ركناً أو شرطاً من شروط الصلاة وأركانها جاهلاً بحكمه فلا قضاء عليه لأنه فعل ما أمر به كما أُمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما فاته من صلوات قصر في أركانها.. وهذا القول وإن كان له وجه من النظر لكن قول الجمهور أولى وأحوط ،حتى تبرأ الذمة بيقين، وعليك إذاً أن تتحري مقدار الصلوات التي صليتها على هذا الوجه غير المجزئ، ثم تقضينها حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة.

والله أعلم.