عنوان الفتوى : هل يلزم المسح على الجورب عند لبسه بعد الطهارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أذن المؤذن للصلاة وقام الإنسان وتوضأ وأراد بعدها أن يلبس الشراب مباشرة، فهل يمسح عليها أو يلبسها بدون مسح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من لبس الجوربين بعد الوضوء لم يلزمه المسح عليهما عند أحد من العلماء حتى  ينتقض وضوءه، لأنه طهر رجليه بغسلهما، وإنما يمسح عليهما إذا توضأ بعد ذلك إن أراد المسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة.. واستوفى شروط المسح التي ذكرناها في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 1397.

والله أعلم.