عنوان الفتوى : شرح حديث (..أو تولى غير مواليه..)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 1. ما المقصود بقوله: تولى غير مواليه، من هم الموالي ؟ 2. كيف يكون الولاء للأب و هل يمكن أن يكون الولاء للأم؟ 3. وأيضا هل واجب على المرأة ان يكون ولاؤها للزوج بعد الزواج و كيف يكون ذلك هل يكون بترك ولائها لعائلة أبيها و استبداله بولاء للزوج و عائلته. و ما الحكم الشرعي اذا ما رفضت ذلك أو لم تفهمه، أرجو بيان الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والموافق لهما من العرف في هذا كله و بيان أقوال العلماء و الراجح منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح أصله في الصحيحين، ولفظه كما في صحيح مسلم: .. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وكلمة مولى تطلق في اللغة على عدة معان منها: الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والعبد، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والمعتق، والمنعم عليه...
والمقصود بالموالي في هذا الحديث- كما قال أهل العلم- من أنعم بالعتق على رقيقه، فحذر الحديث هذا العبد المعتق من أن يكفر نعمته ويتبرأ منه ويتولى غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق متفق عليه وفي رواية: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني
وجاء في شرح الترمذي للمباركفوري: ومن ادعى ) أي انتسب ( أو تولى غير مواليه ) بأن يقول عتيق لغير معتقه أنت مولاي ولك ولائي ؛ فالمراد بالولاء هنا ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. انتهى.
وأما الأبناء؛ فهم أهل نسب وعصبة ولا يكونون موالي إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز أو من حيث اللغة.. وولاؤهم للأب يكون ببره والإحسان إليه.. والانتساب له كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم.. الآية
وكذلك الأمر بالنسبة للأم إلا أنه لا يجوز للابن الانتساب إليها، وأما الزوجة فلا تكون مولاة لزوجها إلا إذا كان قد أعتقها من الرق؛ فتكون حينئذ مولاة له كغيرها من الموالي يرثها بالتعصيب إذا لم يكن لها عاصب بالنسب، ولا يجوز أن تنتسب إليه بحال من الأحوال، وإنما تنسب لأبيها وعائلتها وقومها كما جاء في الآية وفي الحديث المشار إليهما .
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأر قام التالية : 95965، 114368، 98629 .
والله أعلم .