عنوان الفتوى : طلقها الثالثة وهو ناس أنه طلقها مرتين من قبل
قمت بطلاق امرأتي وكنت أظن أنها الطلقة الأولى ولكن اتضح أني قمت بطلاقها مرتين قبل 18 سنة وأنا كنت ناسيا ذلك فهل تعتبر تلك طلقة ثالثة أم حسب نيتي طلقة أولى ولو كنت أعرف أنها طلقة ثالثه لما طلقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعتبر تلك الطلقة ثالثة وتبين بها زوجتك منك وتحرم عليك إلى أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها، فإن طلقها حلت لك، ولا اعتبار لعدم تذكرك لما سبق منك من طلاقها، وإنما العبرة بما صدر منك وما أوقعته، وقد أقررت أنك طلقتها ثلاث تطليقات طلقتين قديما وطلقة حديثا.
وقد قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3712.
والله أعلم.