عنوان الفتوى : حق الأم في الحضانة هل يتأثر بموت طليقها
ما هو حكم الإسلام في ضم المرأة أولادها بعد وفاة والدهم علما بأن الأم مطلقة منذ سنة والأولاد أطفال أكبرهم عمره 5 سنوات والآخر 3 سنوات والصغير سنة ونصف . وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم الإسلام في حضانة الأولاد قبل التمييز عند انفصال الأبوين هو أنه يجعل الأم أحق بها وأولى لكمال شفقتها ورعايتها وعطفها وحاجة المحضون إلى ذلك.
ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري حواء، وإن أباه طلقني وأراد نزعه عني، فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لها.
ولا يتوقف استحقاقها لحضانة أبنائها على حياته أو وفاته بل لها ذلك بعد الفراق ما لم تتصف بمانع منه كفسق ونحوه.
وعليه فلا حرج عليك في الأخذ بحقك في حضانة أبنائك.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 8948.
والله أعلم.