عنوان الفتوى : لا يحق للزوج التسلط على راتب زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وزوجي مقيمان بدولة في الخليج وليس لدينا منزل في بلدنا، ولذلك نعمل معاً على تجميع المال لشراء المنزل، ولكن زوجي يريد الحصول على مرتبي كاملاً ولا يتبقي لي منه شيء، وأنا أرفض وأقول له إن راتبي سيبقى معي حتى تحتاجه لشراء المنزل سأعطيك إياه، وهو يرفض أيضا وقلت له أترك لي مصروفا خاصا بي وأعطيك الراتب ويرفض أيضا أن يعطيني مصروفا خاصا ليدي فهو يريد الراتب كاملاً ويهددني بالطلاق إن لم أفعل، علما بأني حكمت إخوته في الموضوع ولكنه لا يسمع لأحد، فكيف أتصرف معه علما بأنه سبق وطلقني طلقة، وكثيرا ما يهددني بالطلاق لأي سبب، وأنا أريد أن تكون لي نقودي الخاصة حماية منه ومن الزمن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن راتبك حق خالص لك ليس لزوجك أخذه، إلا ما طابت نفسك به منه، ويلزمه أن يؤدي إليك نفقتك ولو كنت غنية موسرة إلا أن تسقطيها عنه، ولا يلزمك مشاركته في بناء مسكنكما، لكن لا حرج في ذلك إن شئت على سبيل الهبة أو على سبيل المشاركة، ويكون المسكن بينكما بالسوية إن دفع كل منكما نصف تكلفته أو بحسب ما دفع.

وبناء عليه؛ فلا يجب عليك إجابة الزوج إلى طلبه بدفع جميع الراتب إليه ولو أدى ذلك إلى الطلاق، لكن لا بأس أن تساعديه بشيء من راتبك في شؤون البيت وعند إعساره لما في ذلك من جلب المودة والألفة..

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 483، 36890، 42518، 104458.

والله أعلم.