عنوان الفتوى : طلق امرأته بعد الخلوة الشرعية ثلاث مرات
سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه إن الدخول بالزوجة لا يكون إلا بالإيلاج، ونقل في ذلك كلاما للإمام الشافعي رحمه الله وأعرف أن المسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا... تزوجت من امرأة بعقد شرعي فقط وحصلت بيننا مداعبات ولم يقع الإيلاج، ثم اختلفنا في بعض المسائل فطلقتها، فهل يلزمني عقد جديد؟ هذا وقد كان الطلاق في الحيض وقد قرأت للشيخ ابن باز رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يعتبر ولا تحتسب طلقة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المشهور، وأنا أعلم أيضا أن هذه المسألة خلافية لكن قرأت القولين وتبين لي أن هذا هو الصواب ثم أرجعتها بعد ذلك وطلقتها طلقتين لكن عندها كنت قد جامعتها بدون فض البكارة؟ فهل لي الحق في إرجاعها مرة أخرى ،لأن المسألة اختلطت علي لأني لم أشهد في أي طلاق ولا في أي رجعة... أنا لا أخفيكم سرا أريد إعادتها ونادم كل الندم عن طلاقها وأرى أنه ما زالت لي طلقة دون اعتبار الجزئيات التي ذكرتها، والتي أنتظر ردا دقيقا منكم، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدخول بالزوجة إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج، قال ابن قدامة في المغني: لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة، لكن الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول على الراجح فيما يترتب عليه من أحكام شرعية من لزوم المهر كاملا على الزوج ووجوب العدة على الزوجة إن حصل طلاق، وصحة مراجعة الزوجة أثناء العدة ونحو ذلك، والذي اتضح من سؤالك أنه قد حصلت بينك وبين زوجتك خلوة شرعية فلك مراجعتها بعد الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
وأما الإشهاد على الطلاق أو الرجعة فليس شرطا فيهما، فيصحان ويقعان دونه، وبناء عليه فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين بعد الطلقة الأولى فإنها قد بانت منك وحرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والطلاق أثناء الحيض واقع هذا ما نراه راجحا، وإن كان الأولى هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم بعدم الطلاق الأول أو غيره صح حكمه وارتفع الخلاف الكائن فيه، وإن حكم بلزومه كان كذلك.
علما بأن طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز وواقع بلا خلاف، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 63321 .
والله أعلم.