عنوان الفتوى : حكم عمل محاسب في شركة تعطي عمولات ليرسو العطاء عليها
الإخوة الأفاضل... بارك الله فيكم عندي سؤال: أنا محاسب أعمل بشركة في بلد عربي، هذه الشركة تعطي عمولات ومبالغ مالية لأشخاص وجهات معينة حتى يرسو العطاء عليها فى مزاد أو فى مناقصة، وتستفيد بالطبع الشركة من ذلك العطاء أو المناقصة، وبما أنني محاسب فهذه العمولات تأتيني في الجرد اليومي تحت مسمى حساب جاري (أي مسحوبات من الصندوق لأصحاب الشركة كأنها مصاريف)،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبالغ التي تدفعها الشركة التي تعمل بها قد تكون رشوة محرمة في حق الراشي والمرتشي، وقد تكون محرمة في حق المرتشي. كأن تكون الجهات المعنية بالمناقصة تمنع المستحقين لها إلا بدفع رشا، ولا تجد الشركة بداً من الوصول إلى حقها إلا بدفع ذلك، فهذه تحرم على الآخذ لا المعطي. وبالتالي لا حرج عليك في تسجيل وحساب هذه العمولات.
وإن كانت الشركة تدفع هذه العمولات للوصول إلى ما لا تستحق، فالمعطي والآخذ آثمان، ولا يجوز الإعانة على هذا الحرام بكتابة أو تسجيل ونحو ذلك.. وينبغي لك أن تنصح مسؤوليك بهذا الخصوص، وعليك الامتناع عن حساب ما علمت أنه رشوة محرمة، وأما ما كان مباحاً في حق المعطي فلا مانع من حسابه.
والله أعلم.