عنوان الفتوى : شروط توريث ابن الأخ من عمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا مات الأخ وله أبناء ثم ماتت الأخت فهل يرث أبناء الأخ ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن الأخ -الشقيق أو من الأب- من جملة الورثة، ويرث عمته بشروط كلها عدمية وهي:

1- عدم وجود أصل ذكر وارث للميت (أب، أب الأب وإن علا بمحض الذكور).

2- عدم وجود فرع ذكر وارث له (ابن، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور).

3- عدم وجود أخ شقيق أو أخ من الأب.

ثم إن كان ابن الأخ ابن أخ من الأب فيشترط أيضا عدم وجود ابن أخ شقيق، فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإذا اختل شرط منها لم يرث، وأما ابن الأخ من الأم فهو ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء