عنوان الفتوى : زواج الفتاة من رجل تبناه بعض أقاربها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد خطبني رجل متبنى من طرف أقاربي وقد نسب إليهم، هل يجوز لي الزواج به بعد عملية تصحيح النسب و ذلك بمنحه اسم العائلة دون تحديد في الوثائق أنه ابنهم البيولوجي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبني لا يجوز، ولا يثبت به النسب. وأما زواجك من هذا الرجل فإن لم يكن هنالك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فلا حرج عليك في الموافقة على هذا الزواج، ولكن قبل الموافقة ينبغي أن تتبيني أمر دينه وخلقه، وتستخيري ربك في الزواج منه. وراجعي الفتوى رقم: 19333. وهي عن الاستخارة في النكاح.

وأما تعديل الاسم وإرجاعه إلى حقيقته فإنه واجب، ولو لم يتزوج منك، ولا يجوز أن ينسب إلى العائلة وهو ليس منها.

والله أعلم.