عنوان الفتوى : حكم الديات المقدرة عرفا بقيمة أقل من الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الديات المعمول بها في وقتنا الحاضر وهي مقدرة حسب العرف السائد بثلاثة عشر ألف دينار ليبي. بحيث ثلاثة آلاف تقدم للعزاء و بعد أن يتم الصلح تدفع العشرة آلاف دينار .. ما هو حكم الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدية محددة شرعا، سواء كان المقتول مسلما أو غير مسلم، وقد سبق لنا أن بينا مقدار دية الحر المسلم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 14696، والمبلغ المشار إليه في السؤال أقل من ذلك بكثير فلا يعتبر دية كاملة، فإذا لم يرض أولياء المقتول به وطالبوا بدفع الدية كاملة فلهم الحق في ذلك، ولا يجوز الاتكاء على العرف أو القانون المخالف لشرع الله تعالى، وكل ما خالف الشرع من القوانين أو الأعراف فإنه لا عبرة به ولا يجوز التحاكم إليه. انظر الفتوى رقم: 37558. حول العرف معناه أقسامه وشروط اعتباره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة