عنوان الفتوى : تسقط حضانة المرأة لأولادها إذا تزوجت
ما حكم الشرع في امرأة تطلب الطلاق بدون عذر، وما حكم الشرع في امرأة مطلقة وعندها ثلاثة أولاد ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت ولدا من هذا الرجل، هل يجوز شرعا أو من حق الزوج السابق أن يسترجع أولاده ليعيشوا معه، أرجو أن تعطوني الإجابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي فقد ثبت الوعيد في شأن ذلك بحرمانها من رائحة الجنة وكفى بذلك عقوبة كما جاء في الحديث الصحيح، والأسباب المبيحة للطلاق تقدم تفصيلها في الفتوى رقم:116133 .
والمرأة المطلقة أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى من يليها على الترتيب حسب الاستحقاق الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 6256 .
وعليه؛ فإذا كان الأب هو الأحق بحضانة أولاده فله استرجاعهم من أمهم وجعلهم في كفالته وحضانته، وراجع الفتوى رقم: 79548 .
والله أعلم.