عنوان الفتوى : حكم ادخار مبلغ لدى جهة بشرط رده مع زيادة
أنا أعمل في شركة أجنبية لإنتاج البترول في اليمن، عرضت علينا الشركة خطة اسمها (سيفنق بلان)، وهي أن يدفع الموظف كل شهر من راتبه نسبة معينة على حسب استطاعته وراتبه وتقوم الشركة بدفع نسبة أخرى كما يلي: إذا دفع الموظف 5% تدفع الشركة 5%، وإذا دفع الموظف 6% تدفع الشركة 6%، وإذا دفع الموظف 7% تدفع الشركة 6%، وإذا دفع الموظف 9% تدفع الشركة 6%، أي أنه إذا كانت نسبة الموظف أقل من 6% فإن الشركة تدفع مثلها وإذا كانت نسبة الموظف أكثر من 6%، فإن الشركة لا تدفع إلا 6%، ثم يتم إيداع المبلغين لصالح الموظف لدى شركة تأمين طرف ثالث، وهناك فائدة سنويه تضيفها الشركة (الطرف الثالث) على النسبة التي يدفعها الموظف وفائدة كل خمس سنوات على النسبة التي تدفعها الشركة للموظف(الفائدة في كلا الحالتين متغيرة لا تتعدى4%)، وهناك أيضا شرط مثلاً إذا أحد الموظفين خرج من الشركة قبل أن يمضي فيها خمس سنوات فلا يستطيع أخذ النسبة التي تودعها له الشركة أما إذا مرت خمس سنوات فيستطيع أخذ نسبته مع نسبة الشركة، ملاحظة: يستطيع الموظف أخذ الفائدة أو تركها في كلا الحالتين... فما هو حكم الإسلام في هذه القضية، هل هي ربا أم لا، وهل يجوز الاشتراك وعدم أخذ الفائدة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الخطة المذكورة لاشتمالها على الربا الصريح، فإن ادخار أي مبلغ في أي جهة شركة أو غيرها، بشرط أن يرد هذا المبلغ ومعه زيادة يعد من الربا المحرم، كما أن الشركات التي تتعامل بالتأمين التجاري المحرم لا يجوز التعامل معها.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57279، 78682، 103459.
والله أعلم.