عنوان الفتوى : هل يجوز لمن خرجَ مرافقاً لزوجته لمصلحتها أن يأخذ من زكاة مالها
طالبة مبتعثة للدراسة في الخارج ويرافقها زوجها وأولادها، الزوج طالب أيضا ويعمل من حين لآخر نظرا لظروف دراسته، تصرف الدولة في العادة للطالب إن كان بمفرده مبلغا ماليا وان كان مصحوبا بعائلة مبلغا أكبر، خمسين في المائة من قيمة الراتب للعائلة يوازي راتب الطالب المبتعث بمفرده، رغم أن الراتب و جميع المعاملات القانونية باسم الطالبة فقط، أعطت الطالبة الحق لزوجها بالتصرف بالراتب كاملا دون الرجوع إليها للصرف على الأسرة وتدبير أمورها كونه كبير العائلة و كونه الأحق بالقوامة عليهم والأقدر على التدبير. و رغم حسن تدبير الزوج وبسبب غلاء المعيشة وكثرة متطلبات الأسرة حرمت هذه الطالبة من توفير شيء لنفسها من الراتب المصروف باسمها قانونا وفي حال كانت عزباء فإنه كان سيصرف لها ما يعادل خمسين في المائة من قيمة المصروف لها حاليا وكان سيكون كله لها وحدها. هل يجزئ ما يخرج من ذمتها عن زكاة مالها بطبيعة الحال إن كان المبلغ المصروف من راتب البعثة أقل أو يساو-*ي مبلغ زكاة المال؟ و كيف تكون النية إن كان ذلك ممكنا، طبعا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الراتب الذي تعطيكم الدولة إياه لا زكاة فيه إلا إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، وانظري الفتوى رقم: 4111. فإذا تحقق هذا الشرط فالزكاة واجبةٌ فيه.
وإذا كنتِ تريدين دفع زكاة مالٍ آخر تملكينه فشرطُ ذلك أن تتملكي حصتكِ من هذا الراتب، وبعد دخولها في ملكك يمكنكِ أن تملكيها لزوجك بنية الزكاة إذا كان من أهلها، وقد بينا حكم دفع زكاة المال إلى الزوج في الفتوى رقم: 113230، وبينا حكم دفع الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية في الفتوى رقم: 110446.
ولا يجوز أن تدفعي الزكاة إلى زوجك إلا إذا كان فقيراً أو مسكيناً وذلك بأن يكون عاجزاً عن تحصيل الحاجات الأساسية له ولعياله من مأكل ومشرب ومسكن ودواء ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 98933.
لكن إذا كان زوجكِ قد خرجَ معكِ مرافقاً لكِ لأجل مصلحتكِ أنت، فالظاهرُ أنه لا يجوزُ لكِ أن تدفعي إليه زكاة مالك لأن نفقته في هذه الحال تكون عليكِ، لأنه محبوسٌ عن التكسب من أجلك، وقد نص أهل العلم على أن نفقة المحرم في الحج تلزمُ المرأة، وانظري الفتوى رقم: 40212. فهكذا هنا.
والله أعلم.