عنوان الفتوى : لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بضاعة ثمنها مثلا 1000 ريال تشتريها جمعية بـ800 وتدعي أن ثمنها 1200ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ1200؟ والله المستعان.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 11149، 24963، 26360، 49700.
والله أعلم.