عنوان الفتوى : يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها قدر ما أخذه منها من مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة حيث أخذ زوجي أموالي وقال إني سأرجعها لأشتغل بها، ولكن لم يفعل أبداً وعندما أقول له أعطني أموالي يحاول التهرب وبالمقابل أحياناً أرى بعض الأموال الصغيرة لزوجي في جيوبه دون أن يعرف، فهل يجوز أن آخذها وأسترد بعضا من أموالي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج الاستيلاء على أموال زوجته بالقهر والغلبة أو بسيف الحياء والمماطلة، فكل ذلك حرام وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إذ لا يجوز مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  {البقرة:188}.

وإذا عجزت الزوجة عن أخذ أموالها بعلم الزوج ورضاه جاز لها أن تأخذ قدر حقها بدون علمه، وراجعي في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.