عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت وأخت وأولاد أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-مات وترك زوجة وبنتاً وأختاً شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكوراً وإناثاً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انحصر الورثة في المذكورين:
فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء لأولاد الأخ الشقيق، والمسألة من ثمانية: للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللأخت الباقي وهو ثلاثة أسهم.
والله أعلم.