عنوان الفتوى : وجوب العدل في العطية بين الذكور والإناث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو مساعدتي في معرفة الحل والرأي الشرعي في هذه المسألة: جدتي كتبت ما تملك من أموال باسمها واسم والدتي في البنك أي لا يصرف منه شيء إلا بتوقيع الطرفين وكتبت في ورقة لا أدري اذا كتب عليها وصية أن يصبح لها وحدها حق التصرف فيها بعد وفاتها (أدام الله عمرهما) وكان شرطها بأنه عندما يحق لوالدتي التصرف بالمال وحدها أن تتصرف بالمال لها وحدها ولا يحق لأي منا أي أحفادها التصرف فيها (معتبرة أن أمي تعبت كثيرا من أجلنا وصرفت علينا كثيرا ولا تريد أن تصرف من هذا المال علينا وليس كرها لنا فسجلت الوصية أن تصرفها كما تشاء ولكن ليس على أحد منا )، وللتوضيح أمي لها إخوة وأخوات ووضعهم جيد إلا أمي وأخت وضعها غير جيد ولكنها غير راضية عنها بتاتا ، والدتي طلبت مني مراسلتكم في رأي الدين في كل ما ذكرت فهي تخاف أن لا يكون من حقها هذا المال ويجب لإخوانها مقاسمتهم فيه، أم هل تعتبر هبة منها لجدتي وذلك بأنها سجلت باسمها واسم جدتي وهي ما تزال موجودة (وأدام الله عمرها جدتي )؟ وهي تسأل أيضا هل تطلب من والدتها أن تعتبرها هدية أو هبة لها في حياتها حتى يحل لها المال ؟والدتي قالت لجدتي أخاف أن أحاسب إذا تصرفت بهذا المال دون مشاركة الورثة معها فأجابتها جدتي افعلي ما تشائين بعد مماتي، بالرغم أن جدتي بكل إرادتها ودون أي ضغط عليها فعلت ذلك وأجبرت أمي على التوقيع على أوراق ليصبح المال في البنك باسمهما معا؟ جدتي تحب والدتي لأنها أكثرهم تقوى والتزاما وتعبت كثيرا من اجل وصرفت علينا الكثير فهي تريد أن عوضها عما تعبت . أرجو أن أكون أوضحت الصورة كاملة لمعرفة رأي الشرع والصواب في كل ما ذكرت وما رأيكم في إيجاد الحل الشرعي في هذه المسألة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة جدتك ما لديها من المال في البنك باسمها واسم والدتك إن كان هذا على سبيل الوكالة من الجدة لابنتها أم السائل في حياة الجدة فهذا جائز ولا يصير به المال ملكا لتلك البنت، ووصيتها بأن يصير حق التصرف في المال بعد وفاتها لتلك البنت هذه وصية باطلة ولا عبرة بها شرعا لأن المال بعد الوفاة يصير حقا للورثة جميعا، ومن كان من الورثة بالغا رشيدا فإنه وصي نفسه، ولا يحق للجدة أن تفرض وصيا عليه ما دام بالغا رشيدا، كما لا يجوز للجدة أن توصي بالمال لابنتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوراث رواه الترمذي.

 ولا تمضي هذه الوصية إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، وأما طلب البنت من أمها أن تهبها المال في حياتها فيجب في الأصل على الجدة أن تعدل في عطيتها لأولادها الذكور والإناث، ولا يجوز لها أن تعطي تلك البنت دون بقية أولادها دون مسوغ شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلو بين أولادكم. متفق عليه.

 وإذا وهبت المال لتلك البنت دون مسوغ شرعي ولم تعط بقية أولادها فالهبة باطلة شرعا وترد إلى التركة بعد وفاة الجدة, وانظري الفتوى رقم: 1632، والفتوى رقم: 2331.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها