عنوان الفتوى : من تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا دفعة واحدة وهو غاضب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا لفظ الرجل كلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر في نفس الوقت فهل هذا يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق نهائي؟ وما هو الفرق في هذه الحالة إذا كان الرجل المطلق منفعلا غير متملك لقراره أو إذا كان هادئا واثقا من قراره؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.