عنوان الفتوى : كتب بيته لزوجته الثانية فهل لأولاده من الأولى حق فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأب توفي وسجل قبل مماته البيت لزوجته الثانية وعندها ولد وثلاث بنات، فما حكم ميراث أولاد الزوجة الأولى؟ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد كتابة الزوج البيت باسم زوجته الثانية لا عبرة بها ولا يصير به البيت ملكا لتلك الزوجة، وتصير تلك الكتابة في حكم الوصية، وهي وصية ممنوعة شرعا لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، ويرث أولاده من الزوجة الأولى نصيبهم من ذلك البيت.

 ولكن إذا كان الزوج وهب البيت لزوجته في حياته في حال صحته وأخلى البيت من متاعه وصارت تتصرف فيه تصرف المالك فحينئذ يصير البيت ملكا لها لأنها هبة صحيحة على خلاف بين الفقهاء في صحة هبة الزوج البيت الذي يسكن فيه لزوجته، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح.. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 11389، والفتوى رقم: 68554، والفتوى رقم: 105654.

والله أعلم.