عنوان الفتوى : متى يكون تزويج الأخ لأخته صحيحا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت ببلد عربية وعند كتب الكتاب أبو الزوجة لم يأت بحجة أنه في مكان ما، مع العلم أنا عملنا الزفاف والإشهار قبل العقد بسبب تأخر الإجراءات ولكن دون دخلة، وأبوها موافق تماما لكنه كان الموكل في العقد أخوها لأن أباها لم يحضر، هل العقد يكون صحيحا مع العلم أنها ليست قاصرا، أرجو الإفادة .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أب المرأة في مكان مَا بمعنى أنه في بلد مجهول أو تتعذر مراجعته أو كان غائبا غيبة منقطعة بحيث لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة ولم يمكن الاتصال به هاتفيا أو نحو ذلك فالجمهور على أن ولاية النكاح تنتقل للولي الأبعد، وبالتالي فتزويج الأخ صحيح لأخته إذا لم يوجد أحق منه بولايتها.

 قال المرداوي في الإنصاف: من تعذرت مراجعته كالمأسور, والمحبوس أو لم يعلم مكانه، فحكمه حكم البعيد. قاله في المغني, والشرح, والفروع, وغيرهم. انتهى.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 37333.

وإن ثبت كون الأخ وكيلا عن الأب في الزواج المذكور فالنكاح صحيح مطلقا ولو كان الأب حاضرا أو قريبا. وإن لم يكن الأخ وكيلا في هذا الأمر وكانت غيبة الأب قريبة بحيث يمكن حضوره أو أمكن الاتصال به ليوكل غيره ولم يحصل ذلك فالنكاح فاسد لتخلف ركن من أركانه وهو الولي، وبالتالي فلا بد من تجديد عقد النكاح بحضور الأب أو توكيله غيره من أخ أو غيره، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بأبيهم.

وإشهار النكاح مستحب بعد عقد النكاح الصحيح وليس بشرط في صحته، وبالتالي فكان الأولى أن يكون بعد العقد.

 وراجع الفتوى رقم: 114580، والفتوى رقم: 27294.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح