عنوان الفتوى : الاستلحاق وشروطه وهل يحل استلحاق ولد الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- ما هو الإلحاق ؟ و ما هي شروطه ؟2- ما حكم ابن اعترف به والده من امرأة عاشرها معاشرة الأزواج من دون أن يكون بينهما عقد زواج رسمي مع العلم أنها ليست مرتبطة في الظاهر بغيره و هما في أعين الناس أزواجا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستلحاق: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره. بهذا عرفه بعض أهل العلم وله شروط وأحكام مفصلة في مظانها في كتب الفقه.

فمن شروطه أن لا يكون المستلحق معلوم النسب وأن لا يكون ولد زنى محققا، فمعلوم النسب لا يصح استلحاقه، ومن استلحقه استحق عقوبة القذف, وكذلك ولد الزنى الثابت أنه ولد زنا فلا يصح استلحاقه لأن الشرع قطع نسبه من الزنى.

فإذا تقرر هذا, علم أن من أولد امرأة من الزنى ولو تصادقت المرأة والرجل على أنه ابنه من الزنى فإنه لا يحق له استلحاق ولد الزنى ذلك، وهذا مذهب الجمهور.

ويرى بعض أهل العلم أن له أن يستلحقه ما دامت المرآة ليست فراشا لأحد، وراجع الفتوى رقم: 50432 والفتوى رقم: 110658.

 وأخيرا ننبه إلى أن الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط صحة الزواج، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 964, ولا يشترط تسجيل العقد في الدوائر الرسمية. 

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه