عنوان الفتوى : قال لزوجته ستكونين محرمة إذا فعلت كذا ففعلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نشب خلاف بيني وبين زوجتي على فعل قامت به ثم تم الصلح بيننا عن طريق أهلها ... وبعدها بفترة قمت بنصيحتها بألا ترجع إلى هذا الأمر مجدداً ومن حرصي على ألا تعود إلى هذا الأمر وخوفي وعدم اهتمامها للأمر قلت لها أنت لا تحلين لي إذا قمت بهذا الأمر مجدداً من باب إرهابها وتخويفها وقمت بإخبارها بخطورة الأمر بأنها سوف تكون محرمة إذا قامت بهذا الأمر وبعدها بفترة رجعت إلى العمل السابق الذي قامت به مرة أخرى وعندما علمت به قلت لها لماذا قالت : إنها لم تكن تعرف الأحكام وإنها لم تكن تعرف خطورة الأمر إلى هذه الدرجة فهل يقع طلاق. والله يجزيكم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد علقت تحريم زوجتك على فعل أمر معين، وقد فعلت الأمر المذكور فقد لزمك ما نطقت به، ولا ينفعك جهل الزوجة خطورة الإقدام على هذا الفعل، لكن إن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن نويت يمينا أولم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وإذا نويت الطلاق فلك مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها مرتين قبل هذا.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50473، والفتوى رقم 105968. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت