عنوان الفتوى : قال لزوجته ستكونين محرمة إذا فعلت كذا ففعلته
نشب خلاف بيني وبين زوجتي على فعل قامت به ثم تم الصلح بيننا عن طريق أهلها ... وبعدها بفترة قمت بنصيحتها بألا ترجع إلى هذا الأمر مجدداً ومن حرصي على ألا تعود إلى هذا الأمر وخوفي وعدم اهتمامها للأمر قلت لها أنت لا تحلين لي إذا قمت بهذا الأمر مجدداً من باب إرهابها وتخويفها وقمت بإخبارها بخطورة الأمر بأنها سوف تكون محرمة إذا قامت بهذا الأمر وبعدها بفترة رجعت إلى العمل السابق الذي قامت به مرة أخرى وعندما علمت به قلت لها لماذا قالت : إنها لم تكن تعرف الأحكام وإنها لم تكن تعرف خطورة الأمر إلى هذه الدرجة فهل يقع طلاق. والله يجزيكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت تحريم زوجتك على فعل أمر معين، وقد فعلت الأمر المذكور فقد لزمك ما نطقت به، ولا ينفعك جهل الزوجة خطورة الإقدام على هذا الفعل، لكن إن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن نويت يمينا أولم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وإذا نويت الطلاق فلك مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها مرتين قبل هذا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50473، والفتوى رقم 105968. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
والله أعلم.