عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق طالق وزعم أنه كان لا يعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعيش في أوروبا لأسباب معينة اضطررت لتغيير اسمي.بعد فترة عدت إلى وطني وتزوجت فتاة باسمي الجديد لإمكانية إحضارها لأوروبا معي بعدها بعام عدنا إلى بلدنا من أجل تغيير عقد الزواج إلى الاسم الأصلي. ولعدم الوقوع في مشاكل مع القانون اضطررنا إلى الطلاق في المحكمة وحينها طلقت زوجتي طلقة واحدة وأخبرت القاضي أني لم أدخل بها وذلك من أجل أن نتمكن من عقد القران مرة أخرى في اليوم التالي حتى لا ننتظر فترة العدة ولأني نفس الشخص، وبعد ثلاث سنوات حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وغضبت غضبا شديدا وطلقتها وقلت لها أنتي طالق طالق مرتين .ولم أع ما قلت إلا عندما بدأت زوجتي بالصراخ فعرفت أني طلقتها ولم أكن في وعيي عندها ولم أكن أقصد أن أطلقها مرتين ولا أعرف الآن هل تعتبر مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى أم لا أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاقك لزوجتك عند المحكمة نافذ ولازم وقد أخطأت خطئا عظيما بالإقدام على الكذب بالتصريح بعدم الدخول بزوجتك وكان بإمكانك اللجوء إلى التعريض والسلامة من الكذب، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وهذا الكذب المحرم لا يبيحه الاستعجال في أمر كهذا فالأصل حرمة الكذب إلا لدفع مفسدة معتبرة أو جلب مصلحة مهمة كما تقدم في الفتوى رقم: 39152.

وإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي شيئا وقت التلفظ بالطلاق فلاشيء عليك ولا يلزمك طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول حينئذ فطلاقك نافذ وتلزمك طلقتان إن قصدت إنشاء الطلاق بكلتا العبارتين وعلى هذا تكون قد طلقت زوجتك ثلاثا، وبالتالي فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها ويكون هذا النكاح نكاحَ رغبة وليس بقصد تحليلها لزوجها، وراجع الفتوى رقم: 17283.

وإن لم تقصد طلقتين وإنما قصدت واحدة وأكدت الأولى بالثانية فتلزمك طلقة واحدة فقط ولك مراجعة زوجتك إن لم تنقض عدتها مادمت لم تطلقها قبل هذا إلا مرة واحدة.

 وتغيير الاسم جائز بضوابط شرعية سبق بيانها في الفتوى رقم: 22873.

علما بأن الزوجة لا تلزمها العدة من زوجها المطلق إذا أراد الرجوع لها.

والله أعلم.