عنوان الفتوى : الأرض ملك لك إذا كان الأمر كما ذكرت
في عام 1991 اشتريت قطعة أرض زراعية من أحد الأشخاص ولم يتم تسجيلها بصورة رسمية، وبعد فترة توفي الرجل الذي اشتريت منه الأرض، وعند مراجعة ورثته أنكر أبناؤه أن والدهم باع الأرض بالرغم من وجود ورقة المبايعة والشهود الذين طلبوا منهم إنفاذ عهد والدهم ، أنا في حيرة من أمري هل ألجأ إلى المحكمة أم أعفو عن والدهم وأترك لهم الأرض عسى الله أن يخلف لي خيراً منها. أرجو إفادتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا تم بشروطه وانتفاء موانعه ينعقد لازما لكلا الطرفين، ولا يشترط لذلك الإشهاد ولا التسجيل عند الدوائر الرسمية, لكن الإشهاد مطلوب شرعا على سبيل الاستحباب, والتسجيل في الدوائر الرسمية زيادة في التوثيق لا بأس بها.
وبناء على هذا فالأرض – فيما بينك وبين الله – ملك لك إذا كان الأمر كما ذكرت, أما في حالة النزاع فإن الأمر يتطلب إثبات عقد البيع بينك وبين البائع ببينة، مما يستدعي اللجوء إلى المحاكم الشرعية، أو التنازل والعفو رغبة فيما عند الله.
والنصيحة إذا كانت نفسك طيبة بالتنازل والعفو أن تعفو, فقد قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}
علما بأن الميت إذا لم يحصل منه إعاقة للعملية في حياته فإنه لا يأثم.