عنوان الفتوى : حكم تفصيل الخياط لثوب يجاوز الكعبين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرغب في فتح محل تفصيل خياطة رجالية تسمى عندنا جلابيبة وفي الخليج بالثوب فهل يلزمني عدم تفصيل أي ثوب أسفل الكعبين علماً بأنه يحضر بعض الزبائن وعند أخذ مقاس الخياطة يرغب في أن يكون الثوب أسفل الكعبين، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحب الثوب الذي يريد من الخياط تنزيله عن الكعبين أو جره يفعل ذلك خيلاء، فيحرم على الخياط إعانته على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك إذا لم يكن يفعله على وجه الخيلاء على الراجح من أقوال أهل العلم.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للخياط النزول عند رغبة الزبون بتنزيل ثوبه أسفل من الكعبين ولو لم يقصد به الخيلاء، إلا إذا كان يريده لغيره ممن هو أطول منه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان لغير الخيلاء لا حرج فيه، ولكن الراجح ما قدمنا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 42035 وما أحيل عليه فيها.. وسبق بيان حكم الإسبال بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 5943، والفتوى رقم: 26639.

والله أعلم.