عنوان الفتوى : الوصية للوارث هل تجاز من الثلث
والدتي تركت وصية تقول فيها (إني أوصي بكل ما أملك لابنتي وأمنع ابني لأنه كان سيئاً معي) أعرف أن الوصية باطله لأنه لا وصية لوارث، ولكن أنا مريضة فهل يجوز أن تقسم التركة بعد إخراج الثلث منها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية لوارث باطلة، ولا تصح حتى في الثلث إلا إذا جازها الورثة، فلا يجوز لك أختي السائلة أن تأخذي ثلث التركة باعتباره وصية، والواجب عليكم قسمة كل التركة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بوصية أمك لكونها وصية لوارث، ولكونها وصية جائرة يقصد منها حرمان بعض الورثة.
ووصية الله تعالى أحق بالتنفيذ، وقد قال عز وجل: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، ونسأل الله تعالى أن يعجل لك بالشفاء، ويجعل ما أصابك من المرض كفارة ورفعة في الدرجات، وانظري لذلك الفتوى رقم: 106956، والفتوى رقم: 1996.
والله أعلم.