عنوان الفتوى : قضاء عمر بخصوص طلاق الثلاث
ما معنى أن عمر رضي الله عنه أمضى الطلاق بالثلاث لما تساهل الناس في الأمر؟ والله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى.
وتساهل الناس واستعجالهم في الطلاق الثلاث زمن عمر رضي الله عنه قيل معناه أنهم صاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثاً عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقاً جديداً لا تأكيداً للطلاق الأول، وقبل هذا لم يكن الناس يقصدون نية التأكيد ولا نية الاستئناف وقيل معناه أن المعتاد في الزمن الأول هو وقوع طلقة واحدة وفي زمن عمر كانوا يوقعون الطلاق الثلاث دفعة واحدة.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون اخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. انتهى...
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.