عنوان الفتوى : أسباب حرمة التسويق الشبكي
طلب ردكم في الفتوى عن عرض بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع الانترنت وبالتسويق الشبكي، يطيب لي مراسلتكم وتلقي كل الرد في الفتوى عن عرض بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع إنترنت وبالتسويق الشبكي لكن يختلف اختلافا تاما وكاملا عن التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي مثل شركات بزناس وكوسيت التي تم الإفتاء سابقا فيهما أو فيما شابهما ولكن هنا يتم عرض البضائع للبيع والمبادلة ببضائع أخرى وبكميات تجارية في موقع الانترنت الخاص بنا لكن للتحفيز ولنشر ولتعميم التواصل والعمل يتم وضع نظام شبكي لكل مشترك يتم تحفيزه بنسبة مئوية بالاشتراك معنا في عمولتنا في هذه العمليات ويتم في موقع الانترنت وضع ترتيبات جديدة مثل معالجة البيع مثل إذا رغبت شركة في بيع سلعة لا تجد تسويقا أو سوق تصدير كاف أو ركود في الأسواق يتم عرض سلع أخرى عليها من خلال موقعنا في الانترنت يتم المقايضة بها بسلع أخرى من دول أخرى وتحتاج هذه السلع المصدرة إلى كلا الدولتين التي تم التصدير لهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها والتي قد تصل إلى الملايين ولأن هذا النظام يقوم على التغرير ووجود طبقة خاسرة وطبقة رابحة من الأموال التي تدفعها الطبقة الخاسرة تلك. والحديث عن النظام يطول، وأما هل النظام الذي تقومون به في شركتكم أو موقعكم مثل ذلك النظام أم لا؟ هذا يحتاج إلى أن نقف على صيغة العقد بينكم وبين المشترك، وما ذكره السائل عموميات لا تمكننا من القول في النظام بالإباحة أو المنع. على أن الأصل إباحة الوساطة التجارية السمسرة إذا كانت السلعة مباحة.