عنوان الفتوى : اشتراط الزوجة الثانية ألا يأتي زوجها في غير يومها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للزوجة الثانية شرعا بعد عدة سنوات من الزواج اشتراط عدم حضور زوجها إليها في غير يومها ..واشتراط إذن عام منه في الخروج من البيت في ذلك اليوم، مع عدم رضاه بهذين الشرطين، إنما هي تطلب ذلك كشرط للصلح بينهما حيث يوجد بينهما خلاف وهما منفصلان عن بعضهما حاليا دون طلاق أي أن الزوجة في بيت أهلها حاليا وفي حالة إصرارها على هذين الشرطين وعدم موافقة الزوج, كيف تعامل شرعا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى ويحرم عليها الخروج من بيته إلا بإذنه، وبناء على ذلك فهذه الزوجة التى خرجت من بيت زوجها وأقامت عند أهلها قد ظلمت نفسها وعصت ربها فهي مقيمة فى سخط الله تعالى وغضبه، وتعتبر ناشزا فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا بناء على أن النفقة للحمل وليست للزوجة صاحبة الحمل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29173، 73341، 106833.

وعلى الزوج العدل في القسم بين زوجاته فيحرم عليه الدخول على زوجة في غير يومها إلا لحاجة كدفع نفقة وتفقد حالها، وبالتالي فلا حاجة إلى اشتراط عدم دخوله عليها فى هذا اليوم لعدم مشروعيته أصلا لغير حاجة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 110761 .

لكن حرمة دخوله في هذا اليوم لغير حاجة لا تسقط وجوب طاعته في المعروف ولا تبيح خروج زوجته بغير إذنه. وإذا اصطلح الزوج مع زوجته على خروج في وقت معين ورضى الزوج بذلك جاز بشرط خروج الزوجة لأمر مباح مع ارتدائها الحجاب الكامل وبُعدها عن الطيب والزينة ومخالطة الرجال وأمن الفتنة إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 3859.

فإن لم يرض الزوج بخروج زوجته دائما فى هذا اليوم حرم عليها الخروج، وإن أصرت على هذا الحال مع بقائها عند أهلها فهي آثمة وناشز ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا بناء على أن النفقة للحمل وليست لها هي كما سبق.

والله أعلم.