عنوان الفتوى : هل يؤجر المسلم إذا فرج كربة عن كافر
إذا فرج المسلم عن غير المسلم كربة من كرب الدنيا كأن يعيره مالا لحاجته إليه فهل يؤجر على ذلك أم أن الأجر خاص بتفريج الكرب عن المسلمين فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالترغيب في تفريج كربات الناس والإحسان إليهم.. وفي القرض الحسن لهم وبإمهال المعسر منهم والتجاوز عنهم والوضع لهم.
وإن كان أكثر هذه النصوص في المسلمين، لكن الكافر المسالم معاهداً كان أو ذمياً داخل في عموم ذلك ؛ لأنه محترم الدم والعرض والمال.
وقد أثنى الله تعالى على أهل الجنة من عباده الأبرار بأنهم كانوا يحسنون إلى الأسرى ويقدمونهم في طعامهم وهم في أشد الحاجة إليه فقال تعالى .. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {الإنسان:8}
والأسير هو الكافر الحربي في أغلب الأحوال.
وعلى ذلك ؛ فمن فرج عن الكافر المسالم كربة كان له بذلك أجر إن شاء الله تعالى.
لكن ينبغي أن يكون ذلك بنية دعوته إلى الإسلام وتحبيبه في أهله لما في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
والله أعلم.