عنوان الفتوى : الدليل على مشروعية حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بوزنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحلق بعد اليوم السابع والتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة بنية القربة ما هو الدليل على المشروعية؟ وهل يفرق بين المتساهل و غيره أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدليل على مشروعية حلق شعر المولود يوم سابعه ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.

وهذا الحكم ليس بواجب، وإنما هو سنة. ولذلك ؛ ففاعله مأجور مشكور.. والمتساهل فيه لاحرج عليه إن شاء الله تعالى.

وقد بينا من قبل حكم من أخر الحلق أو العقيقة عن اليوم السابع، وقد ذهب كثير من أهل الفقه إلى أنه يكون في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم آخر. ولم نقف لهم على تفريق بين المتساهل وغيره. وراجع فتوانا رقم: 3182.

والله أعلم.