عنوان الفتوى : صالح البائع المشتري على بعض حقه ثم عاد فطالب به
قمت بشراء مواد غذائية بـ 255 درهما على سبيل الدين، وقد مررت بعد فترة تقارب السبعة أشهر على صاحب الحق وسألته إن كنت قد دفعت له المبلغ أم لا لأني نسيت، فرد علي بأنه لا يتذكر إن كان قد أخذ مني المبلغ أو لا وأنه لم يسجله لديه، فقمت بعمل تسوية بيني وبينه وبموافقته شخصياً وبدون ضغوط وقد أعطيته 100 درهم وينتهي الأمر، فوافق وقال أنت مسموح وبعد حوالي أسبوع مررت عليه لأخذ بعض الأغراض فقال لي إني عندما راجعت دفتري وجدت المبلغ مسجل لدي ولم تقم بسداده بعد، مع العلم بأنه في المرة الأولى قال لي بأنه لم يسجله لديه ولم يتذكر أي شيء عنه، فأرجو إفادتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنه لا حق للدائن في شيء بعد الصلح الذي جرى بينه وبين المدين لأنه أسقط حقه برضاه، والساقط لا يعود، جاء في الاتقان وهو أحد كتب المالكية: إذا ضاع صكه فقال له غريمه حقك حق فائت بالصك فامحه وخذ حقك، فقال: لقد ضاع وأنا أصالحك ففعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له بإتفاق. انتهى.
فالغريم هنا معترف بالحق، والدائن رضي بإسقاطه بعض حقه واستعجاله فالصلح بات لا ينقض.
والله أعلم.