عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بحلوى الأطفال التي لا يعرف أصحابها
أنا مدرسة لرياض الأطفال، يتبقى من الأطفال حلوى لا نعلم من تخصه، ولا يستدل الأطفال على صاحبها، هل يجوز لي أخذها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعها نفس صاحبها، أي ما له قيمة. أما الشيء التافه والحقير ـ كما في السؤال ـ فلا بأس من تملكه والانتفاع به دون تعريف، إذا لم يمكن أن يُستدل على صاحبه، كما ذكرت السائلة. والضابط في تحديد اليسير من غيره هو العرف. كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53795، 53795 ، 11132، 23302.
واللقطة التي يجب تعريفها مما له قيمة إن كانت من طعام يبقى مثل التمر وما أشبهه لم يكن لواجدها أكلها إلا بعد سنة، وإن كانت مما لا يبقى كالفواكه والحلوى، فهو مخير بين أكلها وبين بيعها وحفظ ثمنها، ولا يجوز إبقاؤها لأنها تتلف، ومتى ما عرف صاحبها غرم له الواجد قيمتها إن كان أكلها، أو رد له ثمنها إن كان باعها وحفظ له ثمنها، أو ضمن له قيمتها إن كانت متقومة أو مثلها إن كانت مثلية إذا كانت تلفت بتفريط منه. كما سبق في الفتوى رقم: 14971.
والله أعلم.