عنوان الفتوى : زكاة الأسهم التي لا يراد بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي أسهم ولا أريد بيعها الآن هل لها زكاة وكم زكاتها وكم النصاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الأسهم من أصول ثابتة ليس بقصد التجارة، بل للاستفادة من ريعها السنوى فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم بل فى ريعها، إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، وإذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة فإنه يزكي بنسبة تلك العروض هذا كما قلنا لمن اشتراها بقصد القنية، أما إن اشتريت تلك الأسهم بقصد التجارة سواء كانت فى أصول ثابتة أم غيرها فتزكيها زكاة عروض تجارة إذا حال الحول على أصل الثمن الذى اشتريت به وكانت قيمتها وقت الحول نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية لديك وتجب زكاتها كل عام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4150.

والنصاب الذي تجب زكاته من هذه الأسهم هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة تقريبا، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
هل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم عليها مع قيمة البضاعة؟
زكاة عروض التجارة
زكاة من له ربح شهري من مال معين ويسكن في بيت بالإيجار
مسائل في زكاة مال الشركاء
من اشترى أرضًا بنية البناء والبيع ثم باعها بعد عدة سنوات
شراء العقار بنية حفظ المال فيه هل يوجب الزكاة؟
اشترى شقتين بغرض تأجيرهما ثم نوى بيع إحداهما، فهل تلزمه زكاتهما؟
هل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم عليها مع قيمة البضاعة؟
زكاة عروض التجارة
زكاة من له ربح شهري من مال معين ويسكن في بيت بالإيجار
مسائل في زكاة مال الشركاء
من اشترى أرضًا بنية البناء والبيع ثم باعها بعد عدة سنوات
شراء العقار بنية حفظ المال فيه هل يوجب الزكاة؟
اشترى شقتين بغرض تأجيرهما ثم نوى بيع إحداهما، فهل تلزمه زكاتهما؟