عنوان الفتوى : زكاة الأسهم التي لا يراد بيعها
أنا عندي أسهم ولا أريد بيعها الآن هل لها زكاة وكم زكاتها وكم النصاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك الأسهم من أصول ثابتة ليس بقصد التجارة، بل للاستفادة من ريعها السنوى فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم بل فى ريعها، إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، وإذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة فإنه يزكي بنسبة تلك العروض هذا كما قلنا لمن اشتراها بقصد القنية، أما إن اشتريت تلك الأسهم بقصد التجارة سواء كانت فى أصول ثابتة أم غيرها فتزكيها زكاة عروض تجارة إذا حال الحول على أصل الثمن الذى اشتريت به وكانت قيمتها وقت الحول نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية لديك وتجب زكاتها كل عام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4150.
والنصاب الذي تجب زكاته من هذه الأسهم هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة تقريبا، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.