عنوان الفتوى : البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...