عنوان الفتوى : الطلاق في حال الغضب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا متزوج من حوالي 8 سنوات لي زوجة تبلغ من العمر 18 سنة من أسرة فقيرة عندها أمراض نفسية وأنا لا أخلو من هذه الحالات النفسية لي منها ابنة وهي تحمل الثاني في ذات يوم صدر من أخيها ما يكره الناس فقمت بطرده من البيت ولكن صدر من أخته أن أدخلته البيت فغضبت منها وكلمتها فغضبت ودخل الشيطان فسبتني وقمت بضربها وهي من النوع الذي يقاوم فاشتد الخصام حتى قمت بطلاقها وأنا في شدة الغضب وبعدما هدينا تصالحنا وفي يوم من الأيام حصل إنني دعوتها إلى الفراش فلم تستجب فدخل الشيطان وأمسكت بي وطلبت الطلاق وبعد عراك صدر مني الطلاق ونحن في شدة الغضب وذات مرة كان عندي ضيوف فطلبت منها أن تقوم بشيء ولكن لم تقم به وصدر منها شيء يغضب فصار عراك وانتهى بالطلاق والآن هي حامل في شهرها 4 وتم أيضا طلاق بعد مشاكل وغضب فصبرت عليها وصبرت والآن هي عندي في البيت ولا أدري ماذا أفعل هل لها رجعة أم أوصلها إلى أهلها أم نذهب إلى دكتور نفسي ونتعالج والله العظيم عندما تحصل مشكلة لا أدري ماذا أقول ولا أعمل وكذلك هي لأننا عشنا في ظروف قاسية كلها مشاكل بين الوالدين وحرمان أنا الآن أريدها من اجل أولادي ومتمسكين ببعض ولكن الظروف النفسية هي السبب الأول أرجو من الله المغفرة وأن يهدينا إلى الصواب وأرجو من سماحتكم أن تنظروا إلى هذه المسألة وإن أجد عندكم الجواب الشافي لكي تعود الحياة ونذهب إلى أقرب دكتور نفسي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما وقع منك من طلاق وكنت في حالة من الغضب الذي يخرجك عن شعورك فلا تدري ما تقول ولا تشعر بأفعالك، فإن هذا الطلاق لا يقع؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره. وراجع ما سبق من الحديث عن طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.

وأما إذا كنت في حال من الغضب لم تخرج معه عن شعورك وكنت تدري ما تقول، وتدرك تصرفاتك فإن الطلاق يقع.

فعليك بمراجعة نفسك في ضوء ما ذكرناه فلا تعتد بما وقع منك من طلاق في حال الغضب المذهب لعقلك، أما ما لم يبلغ ذلك فعليك أن تعتد به وتحتسبه طلاقا، فإن وصل عدد الطلقات المعتد إلى ثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى وصارت أجنبية عنك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وأما إذا لم يصل إلى ثلاثة فإن لك حينئذ حق ارتجاع زوجتك.

وينبغي مراجعة بعض أهل العلم مشافهة بهذا السؤال، حتى يستوضح منك بعض الظروف والأحوال التي قد تكون مؤثرة في الحكم.

للفائدة تراجع الفتويين رقم: 12600،  25322.

والله أعلم.