عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث طلقات صريحات.. هل من رجوع
1.طلقت زوجتي منذ حوالي خمس سنوات وكانت طلقة واحدة ولكن لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت المراجعة قبل انقضاء العدة. 2.الطلاق الثاني كان بعده بعامين وقلت لزوجتي أنت طالق طالق على اعتبار أن الطلاق الأول كان واحدة وهذا مكمل للثلاث ولكن أيضا لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت أيضا المراجعة قبل انقضاء العدة. 3.في المرة الثالثة نتيجة إصرار زوجتي على الطلاق قلت لها أنت تطلقتي “أي في السابق” وكانت النية الإخبار ولم تكن التطليق, وعلى هذا الأساس لم أحسبها طلقة وظلت حياتنا كما هي 4.وفي المرة الأخيرة قبل شهرين طلبت زوجتي الطلاق فطلقتها في طهر لم يحدث فيه إيلاج ولكن حدثت مقدمات الجماع وما يسمى بالتفخيذ وتم الوصول للمتعة من الطرفين ما أوجب منه الغسل للطرفين. والآن نريد الرجوع فما حكم الشرع أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها. فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع عليك ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 23636، 53092، 47625، 75025.
والله أعلم.