عنوان الفتوى : حكم من أشار بيديه لعلامة الصليب أو حلف به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب مسلم عمره 20 سنة، حلف بالصليب، يعني أشار بيديه علامة الصليب. فما هو الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مراد السائل أن هذا الشاب أشار بيديه لعلامة الصليب، وحلف به قاصدًا تعظيمه، فهذا كفر بالله العظيم، والعياذ بالله.

وإن كان مراد السائل أنه أشار للصليب، وحلف أنه من أهله إن كان كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، فهذا منكر عظيم؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. متفق عليه.

 وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.

وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه توبة نصوحًا، ويبادر بقول لا إله إلا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. متفق عليه.

وقد سبق بيان حكم الحلف بالكفر في الفتويين: 25357، 20908،  كما سبق بيان حكم الحلف بغير الله في الفتويين: 26378، 19237.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد