عنوان الفتوى : الذهاب للسحرة والعرافين واتهام المؤمنين بلا بينة ويقين
ما حكم الذهاب للسحرة والعرافين واتخاذ كلامهم حقيقة دون أي دليل مادي على كلامهم أو شهادة الشهود، وكيف للإنسان أن يدرأ عن نفسه هذه التهم والتي وصل بعضها إلى الزنا، وما هو التصرف الصحيح تجاه المدعين وإن كانوا الوالدين والإخوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والعرافين وذوي الدجل والشعوذة، وقبول كلامهم وتصديقهم فيما يدعون أشد من ذلك إثماً، فقد أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين يوماً.
واتهام المؤمن والمؤمنة دون بينة ويقين محرم شرعاً، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم قذف المسلم واتهامه بالفواحش بالشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما مما يدل على مقت ذلك الذنب وعظيم إثمه، ولمن رمي بتلك التهم زوراً وبهتاناً أن يدفع عن نفسه بما يستطيع ولو اقتضى ذلك رفع من يتهمه لولي الأمر لإقامة حد القذف عليه وتعزيره ليكف عن أعراض المسلمين واتهامهم بالزور والبهتان.
لكن لا يستوي الوالدان وذوو الرحم كالإخوة مع غيرهم في ذلك، فالوالدان إنما ينصحان ويبين لهما إثم ذلك الفعل وحرمته شرعاً دون جدال أو خصام، ولا يجوز الرد عليهما بالمثل أو الإساءة إليهما، وينبغي فعل ذلك مع الإخوان ونحوهم من ذوي الرحم فينصحون ويذكرون، ومن صبر وغفر فذلك خير له، كما قال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، وقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53034، 17813، 21916، 22407، 31534، 31749.
والله أعلم.