عنوان الفتوى : إمامة المرأة أختها وكيفية اقتدائها بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف نصلي أنا وأختي صلاة الجماعة وماذا على المأموم، أرجو بالتفصيل أي من التكبير إلى التسليم ومع سجود سهو؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإمامة المرأة لمثلها مجزئة على القول الراجح، بل من أهل العلم من قال باستحباب صلاة الجماعة في حق النساء وحدهن، وعليه فصلاتك جماعة مع أختك تكون بإمامة إحداكما للأخرى، ولتكن المتقدمة للإمامة أكثركما حفظاً للقرآن وفقها في الدين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5796 وفيها بينا أين تقف المرأة إن كانت إماماً، وراجعي كذلك الفتوى رقم: 56951.

 وقد سبق بيان كيفية الصلاة وأحكام سجود السهو في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6188، 36، 1398.

وعلى المأموم متابعة الإمام ومن ذلك متابعته في سجود السهو، ومن الواجب عليكما تعلم أحكام الصلاة وما تترتب عليه صحتها وغير ذلك من فروض العين، فكلما كان المسلم أكثر فقها في الدين كان أقرب لمرضاة الله تعالى.

والله أعلم.