عنوان الفتوى : طلاق الغضبان الذي وصل إلى حد الإغلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحمن كثيراً ما طلقت زوجتي أثر مشاكل كثيرة تحصل بيننا وكنت أغضب بشكل جنوني لا أحتمل شيئا وأخرج عن طوري وكذلك هي كانت تغضب وتسبني لدرجة أنني لا أحتمل منها ذلك وكنا على خلاف دائم وكثيراً ما كنت أطلقها 3 مرات وأقول أنت طالق طالق طالق، ولكن في النهاية أجد نفسي غضبانا وأن هذا الطلاق بسبب الغضب وأسترجعها ولكن اكتشفت في الأخير أنني مصاب بمس حسد وهي مصابة بمس وأن كل تلك الخلافات بسبب هذا المس الذي يجعلنا نغضب بشكل غير معقول وفي خلاف دائم.. ويوم أمس صارت بيننا مشكلة وقلت (لو خرجت من البيت تعتبري طالقة بدون رجعة) ولكن لما حضر أبوها ورأى حالها قال البنت متعبة وغير طبيعية وأنا أعرف أنها غير طبيعية، المهم قال أبوها لازم أأخذها وأخذها... وأريد أن أعرف طلاقي في الأيام السابقة هل يقع.. وهل من هو في مثل حالتي مصاب بمس حسد وعصبية شديدة لدرجة أني مرة خنقتها وكانت ستموت.. بين يدي ولا أدري ما هو السبب، وفي الأخير اكتشفت أني مصاب بمس حاسد يسبب بيننا الخلافات فأفيدوني خصوصا أنني من داخلي أحس أني لم أطلقها وأنها ما زلت على ذمتي رغم أني أحلف أنها طالق وأقول: أقسم بالله لو ما جاءت اليوم والله ما عاد ترجع هي بالنسبة لي طالقة... بصراحة ما أدري عند أي مشكلة تأتي على لساني كلمة الطلاق، فأفيدوني بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن قال لزوجته أنت طالق طالق طالق, فالأمر يختلف باختلاف نيته, فإن نوى التأكيد لطلاقه فإنها تحسب طلقة واحدة, وإن نوى تكرار الطلاق فإنها تحسب ثلاث طلقات.

 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد قبل منه؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى كلامه.

وأما بالنسبة لطلاق الغضبان فقد سبق الحديث عليه في الفتوى رقم: 11566.

وخلاصة القول فيه أن من وصل به الغضب إلى حد الإغلاق وفقدان الوعي فإن طلاقه لا يقع, قياساً على المكره والمجنون، ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

وبناء على ذلك فإنا نقول:

أولا: ما وصلت فيه حال إيقاع الطلاق إلى هذه الحالة فإن الطلاق لا يقع, وما لم تصل فيه إلى هذه الحالة وكنت مدركا لأقوالك فإن الطلاق يقع.

ثانيا: إذا كانت مرات الطلاق المعتبرة لم تصل إلى الثلاث فيصح لك مراجعة زوجتك ما لم تنته العدة, وأما إذا وصلت إلى الثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.

وأما قولك لزوجتك (لو خرجتي من البيت تعتبري طالقة بدون رجعة)، فهذا من الطلاق المعلق ومذهب جمهور العلماء وقوع الطلاق عند حدوث ما علق عليه, وخالف في ذلك ابن تيمية وجماعة من العلماء فقالوا إذا قصد وقوع الطلاق فإنه يقع وإذا لم يقصد وقوعه بل قصد مجرد الزجر والمنع فإن الطلاق لا يقع وعليه كفارة يمين فقط, ولا شك أن الراجح هو رأي الجمهور.

وبناء على ذلك فإن زوجتك بخروجها قد وقع عليها الطلاق ثلاثا وصارت محرمة عليك لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك.

 جاء في المغني: وإن قال: أنت طالق لا رجعة لي عليك, وهي مدخول بها، فهي ثلاث. قال أحمد: إذا قال لامرأته أنت طالق لا رجعة فيها، ولا مثنوية. هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا ، هكذا هو عندي.

 وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 12287، 3795، 3273، 2244، 46284.

والله أعلم.