عنوان الفتوى : حكم الضمان الذي تطلبه الجهة المشرفة على المزاد
سؤال عن المزادرقـم الفتوى : 109977 عنوان الفتوى : حكم بيع القطع الأرضية بالمزاد العلني تاريخ الفتوى: 04 رجب 1429 / 08-07-2008 يوجد نقطتان أود الاستفسار عنهم:1- إذا وضع القائمون على المزاد شرطا من البداية وهو مبلغ يسمى التأمين كل من يدخل أو يريد أن يشارك يدفع مثلا 1000 جنيه أو 10% من المبلغ الابتدائي للمزاد حتى إذا رسا المزاد عليه لا يقول لن آخذ الشيء أو غيرت رأيي فيضيع على الناس أو أن أي شخص يشارك في المزاد ينسحب بعد أن رفع السعر على الآخرين هل التأمين (بهذه الصورة) حلال أم حرام؟ 2- عندما يرسو المزاد على شخص يمكن أن يدفع جزءا والباقي بعد فترة مثلا لأنه ليس معه المبلغ كله ساعة المزاد أو القائمون على المزاد يقولون مبدئيا قبل بدء المزاد عند رسو المزاد على شخص يدفع 30% مثلا والباقى يسدد في حساب كذا في بنك كذا أو يتفاوض الشخص الذى رسا عليه المزاد مع منظمي المزاد أن يدفع جزءا بعد أن رسا عليه المزاد والباقي بعد ذلك بمدة، هل يعد ذلك ربا لأنه لم يتم القبض في نفس المجلس أو هذه صورة لأي نوع من الربا، أي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سميته (تأمين) هو ضمان تطلبه الجهة المشرفة على المزاد، ولا حرج فيه إذا كان يرجع لكل من لم يرس عليه، ومن رسا عليه يحسب له من الثمن، ففي قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
أما بخصوص دفع جزء من مبلغ العطاء نقداً، والباقي ديناً فليس من الربا، ولا حرج فيه إذا كان بتراض من البائع والمزايد؛ إذ لا حرج على التاجر أن يبيع سلعته بثمن نقد أو مؤجل كله أو بعضه.
والله أعلم.