عنوان الفتوى : حكم نكاح المطلقة قبل استصدار شهادة الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة طلقها زوجها لفظاً وأمضى أوراق الطلاق وقدمها للمحكمة وهذا الطلاق يسمى طلاقا وديا فهي منفصلة عنه منذ ما يقرب السنة، تعيش في بيتها وهو في بيته، علما أنه في القانون الكندي الزوجان المنفصلان منذ ما يزيد عن السنة يتفقان على الطلاق الودي أي لا حاجة لك عندي ولا حاجة له عندها والتقدم بالطلاق ودفع الوثائق بإمضاء من الطرفين، فالطلاق مقبول ولا حاجة للطرفين للحضور، علما بأنه لا يصلي يصاحب الفاسقات يدخن ويشرب الخمر وكل الموبقات والعياذ بالله... فهل يمكن أن تتزوج بطريقة شرعية بحضور شاهدين والاتفاق على الصداق لحين تصلها ورقة الطلاق. وشكراً.. وما حكم الزواج بها إن حصل؟ وجزاكم الله عني كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الرجل قد طلق زوجته ونطق بذلك وأمضى عليه منذ ما يقرب من السنة، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج على المرأة أن تتزوج غيره إذا انتهت عدتها قبل حصولها على وثيقة الطلاق، لأن المعتبر هو نطق الزوج وإقراره به، لا صدور الوثيقة من المحكمة، بشرط توفر أركان وشروط صحة النكاح من وجود الولي والشاهدين ... إلخ.

 وننبه إلى أنه ما كان لها أن تبقى مع زوجها الأول وهو على ما ذكر من ترك الصلاة وارتكاب تلك الموبقات، فأي امرأة يكون حال زوجها كذلك فيجب عليها نصحه ووعظه ليتوب، فإن لم يجد معه النصح والوعظ وجب عليها مفارقته بطلب الطلاق منه أو الخلع لتنفك من شره وتنجو من ضرره.

 وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23847، 41365، 68083.

والله أعلم.