عنوان الفتوى : حكم الدخول في معاملة ربوية إذا قامت الدولة بسداد الفوائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أقوم ببناء منزل ولا أملك المال الكافي لذلك فوجدت عرضا أقرته الدولة هو كالتالي: أن أقوم باستعارة مبلغ معين من بنوك تتعامل بالفائدة (ربوية) مثلاً 1000 د ج وعند إرجاعي للمبلغ الذي قمت بإستعارته من البنك أقوم بإرجاع نفس المبلغ الذي قمت بإستعارته أي 1000 د ج والفائد المترتبة عن هذا الدين تقوم بتسديدها الدولة عني للبنك، فهل يجوز لي عمل هذا. الرجاء أن تفيدوني لأهمية الأمر بالنسبة لي؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأنها في حقيقتها قرض ربوي والتعامل بالربا لا يجوز، وكون الدولة هي التي تقوم بسداد الفوائد الربوية لا يغير من حقيقة القرض الربوي شيئاً، فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً، سواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها الدولة أو أي جهة أخرى.

ولو افترضنا أنك لم تتعامل بالربا فإن في هذا التعامل رضى بالربا وإعانة عليه وذلك محرم، فقد روى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والكاتب والشاهدان لم يتعاملوا بالربا، ولكن تعاونهم مع أهل الربا علامة على رضاهم بهذا المنكر العظيم، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14127، 16549، 16659، 17269، 20702، 22053، 93551.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة