عنوان الفتوى : الصدقة والوقف ثوابهما عظيم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أعمل وقفا خيريا عن والدي وهما أحياء، والوقف عبارة عن استقطاع شهري من الراتب، فهل يجوز أن أجعل الاستقطاع مبلغا واحدا على أن تكون في نيتي نصف المبلغ لوالدي والنصف الأخر لأمي، أم أجعله مبلغين منفصلين، بحيث يكون أحد الاستقطاعين لأبي والآخر لأمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولا إن كان السائل يعني بقوله: عبارة عن استقطاع شهري من الراتب.. أنه ينفقه على الفقراء ونحوهم فهذه صدقة وليست وقفا، لأن الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وإن كان يعني أن المبلغ ينفق في شراء أو بناء ما يحبس أصله وتسبل منفعته فهذا وقف، وإن نوى أن يكون أجرا لوالديه فهذا جائز أيضا كما قال صاحب الزاد: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. انتهى.

 وفي كلا الحالين يجوز أن يخرج مبلغا واحدا وينوي أن نصفه عن أبيه والآخر عن أمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف