عنوان الفتوى : الصدقة والوقف ثوابهما عظيم
أردت أن أعمل وقفا خيريا عن والدي وهما أحياء، والوقف عبارة عن استقطاع شهري من الراتب، فهل يجوز أن أجعل الاستقطاع مبلغا واحدا على أن تكون في نيتي نصف المبلغ لوالدي والنصف الأخر لأمي، أم أجعله مبلغين منفصلين، بحيث يكون أحد الاستقطاعين لأبي والآخر لأمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولا إن كان السائل يعني بقوله: عبارة عن استقطاع شهري من الراتب.. أنه ينفقه على الفقراء ونحوهم فهذه صدقة وليست وقفا، لأن الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وإن كان يعني أن المبلغ ينفق في شراء أو بناء ما يحبس أصله وتسبل منفعته فهذا وقف، وإن نوى أن يكون أجرا لوالديه فهذا جائز أيضا كما قال صاحب الزاد: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. انتهى.
وفي كلا الحالين يجوز أن يخرج مبلغا واحدا وينوي أن نصفه عن أبيه والآخر عن أمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
والله أعلم.