عنوان الفتوى : لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون مسوغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الزوجة التي طلبت الشقاق مكرهة من طرف أختها؟ مع العلم أننا رزقنا ولدين, والمحكمة بمكناس اتضح لها الأمر جليا وقضاتها يطالبونني بعمل المستحيل من أجل إقناعها بالعدول عن طلبها الشقاق, ونجحت مرة غير أنني لم أطالبها بالتنازل كتابة وفي غضون يومين رجعت إلى موقفها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد. وننصح هذه الزوجة بتقوى الله عز وجل، والحفاظ على بيت الزوجية لأن الطلاق مما يحبه الشيطان ويسعى إليه إفساداً للعلاقات، وتدميراً للأجيال، كما أنصح الزوج أن يستعين بأهل الخير والعلم لموعظة زوجته وحثها على رجوعها عما تطلبه. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى رقم: 95798، 35085، 68952.

وإن كان سبب إصرارها على طلبها هو تحريض أختها لها فينبغي نصح هذه الأخت وتخويفها بعقاب الله تعالى الذي توعد به من أفسد زوجة على زوجها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 78610.

والله أعلم.