عنوان الفتوى : متى يحق للزوج مراجعة من طلقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة وابلغ من العمر33 سنة ولدي ولدان تم طلاقي الأول من زوجي بدون أي سبب وليس لدي العلم ما يغضبه للوصول إلى الطلاق مجرد جاء وقال جهزي نفسك للذهاب إلى بيت أهلك .. هنا تفاجات قلت له طيب .. واستدعيت أحد إخوتي للتفاهم معه رفض التفاهم ولفظ الطلاق وعلى العلم يأتيني غاضبا حين يسمع شيئا عند أهله أما بالنسبة للطلاق الثاني بسبب خلاف كلام مع أهل فلفظ علي الطلاق وهو يعلم أني لا أتكلم إلا إذا كنت على حق وهو يعلم أنه على خطإ.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجوز له أن يرتجعها ما دامت في عدتها، أما إذا انقضت عدتها فإنه لا يجوز له ارتجعاتها، وإنما له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وبموافقة الولي؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة لا غير، وذلك لقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228}

قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. اهـ

وروى البخاري عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ {البقرة:232} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه.

فدل ذلك على أنه عند انقضاء العدة يسقط حق الزوج في الرجعة، وإلا لم يكن لمعقل حق في منعه؛ لأن الرجعة حق للزوج وحده، وقوله: فزوجها إياه يدل على أنه ابتدأ عقد الزواج من جديد.

والراجح من أقوال أهل العلم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيضات غير الحيضة التي وقع الطلاق فيها إن كان وقع في الحيض، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

وعليه؛ فلو شرعت المرأة في الحيضة الثالثة ولم تطهر منها فإن لزوجها أن يراجعها، أما إذا طهرت منها فلا رجعة له عليها.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19267، 68870، 18904.

والله أعلم.