عنوان الفتوى : ترك المعصية واجب بأصل الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أرسلت إليكم في الأسبوع الماضي سؤالا حول حنث العهد مع الله في واجب من الواجبات, وعلمت أنه من الأحوط أن أكفر عن الحنث وأنه يكفي أن أكفر مرة واحده عن تكرار الحنث ما لم أجدد العهد ثم أحنث به مرة أخرى, بقي لدي أمر أود أن أستوضحه, إذا كفرت عن الحنث بالعهد و لم أجدد عهدي أكون ملزمة بعهدي الذي حنثت به ثم كفرت؟ علما بأن العهد في واجب وبه شرط, فقد عاهدت الله أن لا أغتاب و اشترطت أني إذا ما اغتبت شخصا فسأتصدق بدرهمين, وكنت إذا ما اغتبت ناسية أتوقف عن الغيبة وأتصدق بدرهمين إلا في 4 مرات أكملت حديثي مع أني تذكرت بأن هذه غيبة وأني أحنث بعهدي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

ترك المعصية واجب بأصل الشرع ويتأكد أكثر إذا حلف عليه الشخص أو نذره فلا يجوز الحنث فيه أو التراجع عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فليزمك الوفاء بالعهد وخاصة أنه في واجب يجب الالتزام به أصلا.

والكفارة إنما هي عن الحنث فقد نص أهل العلم على أن من قال: علي عهد الله لا أفعل كذا ثم فعله، فعليه كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتويين: 23946، 26163.

وأما ما اشترطت من التصدق إن اغتبت أحدا فالظاهر فيه أنه نذر لجاج وهو الذي يقصد به صاحبه الردع والامتناع من فعل ذلك الشيء، وأكثر أهل العلم على أنه فيه كفارة يمين، وسبق ذلك في الفتوى رقم: 54432، والفتوى رقم: 13381. وما أحيل عليه فيها.

وفي خصوص سؤالك عما إذا كفرت عن الحنث بالعهد ولم تجددي عهدا فهل تبقى اليمين منعقدة عليك دائما أم لا، فجوابه أن اليمين تنحل بمجرد حصول الحنث والكفارة، ولا يستثنى من هذا إلا اليمين التي قصد صاحبها تكرار الحنث بأن قال مثلا: علي عهد الله كلما فعلت كذا أن أخرج فإنه الحالف في هذه الحالة يتكرر عليه الحنث كلما فعل المحلوف عنه.

والله أعلم.