عنوان الفتوى : حكم راتب تقاعد من كان يتغيب عن وظيفته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مؤذن لا يقوم بعمله، لا يؤذن ولا ينظف المسجد، ولا يقوم بمعشار ما يطلب منه، ومعروف أن الموظف عندما يقصر في عمله فإنه يلحقه الإثم ويأكل المعاش حراما، ولكن ماذا عن حكم راتب التقاعد لهذا الموظف الذي لا يؤدي عمله وهو على هذه الحال طيلة فترة الوظيفة،علما بأن الجهات المسؤولة لا تقلق كثيرا ولا تسأل.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المؤذن أن يقوم بما كلف به من أعمال طبقاً لما تم التعاقد عليه لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود. {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

 فمن ولي الأذان وأعطي على ذلك عطاءً وجب عليه أن يقوم بما كلف به من أعمال، والأصل أنه لا يجوز للمسلم أخذ مال الغير، سواء كان هذا الغير فرداً أو جهة عامة إلا بوجه مشروع، وإذا امتنع المؤذن عن العمل أو بعض العمل في مدة العقد فإنه يسقط من أجرته بقدر ما ترك من العمل وإن أعفاه مديره في العمل، إلا أن يكون هذا المدير مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت مع المؤذن تخويلاً يتيح له ذلك، فيكون ما عفي عنه هبة من تلك الجهة.

أما حكم راتب التقاعد فيختلف الحكم عليه باختلاف مصادره وأسباب استحقاقه، فإن كان سبب استحقاقه لأنه نسبة اقتُطعت من راتبه المتفق عليه على أنها سوف تصرف له، أو لورثته حينما يحال على التقاعد عن العمل أو يموت، فحكمه حكم الراتب على حسب ما قدمنا، وإن كان هذا المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل في حالات معينة لم يكن حكمه حكم الراتب بل حكم الهبة فينظر في مدى انطباق شروط استحقاقها عليه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6424، 7443، 9285، 11774، 14591 ، 17110 ، 35730  .

والله أعلم.